للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٥ - (ط) عطاء بن يسار - رحمه الله (١) - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «التمر بالتمر مثلاً بمثل» فقيل له: إنَّ عَامِلَكَ على خَيْبَر يأخذ الصاعَ بالصاعين، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ادْعُوه لي» ، فَدُعِيَ له، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتأخذُ الصاعَ بالصاعين؟» فقال: يا رسول الله، لا يبيعونني الجنيب بالجمْع صاعًا بصاع، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «بِع الجمع بالدراهم، ثم ابتعْ بالدراهم جَنيبًا» .أخرجه «الموطأ» (٢) .


(١) عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني، أحد الأعلام، روى عن مولاته ميمونة أم المؤمنين وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأبي ذر، وخلق، رضي الله عنهم. مات سنة سبع وتسعين، أو ثلاث ومائة.
(٢) ٢/٦٢٣ في البيوع، باب ما يكره من بيع التمر، مرسلاً، قال ابن عبد البر: وصله داود بن قيس عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: قال الإمام مالك [١٣٥١] كتاب البيوع - باب ما يكره في بيع التمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.
قال الزرقاني: قال ابن عبد البر: وصله داود بن قيس، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري. أه. الشرح (٣/٣٤٢) ط/ دار الكتب العلمية بيروت.

<<  <  ج: ص:  >  >>