للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٧٤ - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلَّقَ العبَدُ امرأته ثِنْتَيْن: حَرُمَت عليه حتى تنكحَ زوجاً غيره، حُرَّة كانت أو أمة، وعدةُ الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» . أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢ / ٥٧٤ في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١٢٤٩) قال: عن نافع، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>