للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٧٧ - (ط) سليمان بن يسار «أن نُفَيْعاً - مكاتَباً كان لأمِّ سلمة زوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم-، أو عبداً - كانت تحته امرأة حرة، فطلَّقها اثنتين، ثم أراد أن يُراجعها، فأمَرَه أزواجُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم- أن يأتي عثمانَ بن عفان، فيسأله عن ذلك، فلَقِيه عند الدَّرَج، آخِذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما؟ فَابْتَدَرَاه جميعاً، فقالا: حَرُمَتْ عليك، حرمت عليك» . أخرجه الموطأ.

وأخرجه عن ابن المسيب «أن نفيعاً - مكاتباً كان لأمِّ سلمة زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- طلق امرأة حرة تطليقتين، فَاسْتَفْتى عثمان بن عفان، فقال: حرمت عليك» . ⦗٦١٥⦘

وفي أخرى له عن [محمد بن] إبراهيم بن الحارث التَّيْمي «أن نُفَيعاً - مكاتباً كان لأمِّ سلمة زوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم- استفتى زيدَ بن ثابت فقال: إني طلقتُ امرأة حرة تطليقتين؟ فقال زيد بن ثابت: حرُمت عليك» (١) .


(١) رواه مالك في " الموطأ " ٢ / ٥٧٤ في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٤٦) عن أبي الزناد، فذكره..
والرواية الثانية (١٢٤٧) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب به.
والرواية الثالثة (١٢٤٨) عن عبد ربه بن سعيد بن محمد بن إبراهيم بن الحارث به.

<<  <  ج: ص:  >  >>