(٢) رواه البخاري ٩ / ٣٥٦ و ٣٥٧ في الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً، وفي النكاح، ⦗٦١٨⦘ باب الحرة تحت العبد، وفي الأطعمة، باب الأدم، وفي العتق، باب بيع الولاء وهبته، وفي الفرائض، باب إذا أسلم على يديه، وباب ما يرث النساء من الولاء، وباب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، وباب ميراث السائبة، ومسلم رقم (١٥٠٤) في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، والموطأ ٢ / ٥٦٢ في الطلاق، باب ما جاء في الخيار، وأبو داود رقم (٢٢٣٣) و (٢٢٣٥) و (٢٢٣٦) في الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، وباب من قال: كان حراً، وباب حتى متى يكون لها الخيار، والترمذي رقم (١١٥٤) و (١١٥٥) في الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، والنسائي ٦ / ١٦٢ و ١٦٣ في الطلاق، باب خيار الأمة، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها حر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: تقدم تخريجه.