للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٨٧ - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله- عن ابن شهاب أنه قال: سمعتُ ابنَ المسيّب، وحُمَيْدَ بنَ عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، كلُّهم يقول: سمعتُ أبا هريرة يقولُ: سمعتُ عمرَ يقولُ: «أيُّما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحلَّ، ويتزوَجها زوج غيره، فيموتَ عنها أو يطلِّقَها، ثم يردُّها الأول: أنها تكون عنده على ما بقي مِن طلاقها» .

قال مالك: وتلك السُّنَّةُ التي لا خلاف فيها عندنا (١) . أخرجه الموطأ (٢) .


(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": بدار الهجرة، وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة، لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث، لأنه لا يمنع رجوعها للأول قبله، وقال أبو حنيفة وبعض الصحابة والتابعين: يهدم الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث، فإذا عادت للأول كانت معه على عصمة كاملة.
(٢) ١ / ٥٨٦ في الطلاق، باب جامع الطلاق، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموطأ (١٢٧٩) كتاب الطلاق - باب جامع الطلاق.
قلت: في المطبوع: «وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها» .

<<  <  ج: ص:  >  >>