للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٠٥ - (خ م ط) سهل بن سعد - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن كان في شيء: ففي الفرس والمرأةِ والمسْكَن - يعني: الشؤمَ» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إن كان الشؤم في شيء) يعني: إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه ⦗٦٣٣⦘ الثلاثة، وتخصيصه المرأة والفرس والربع والدار: لأنه لما أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحو ذلك، قال: «فإن كان لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس لا يعجبه ارتباطه، فليفارقها» بأن ينتقل عن الدار، ويبيع الفرس، ويطلق الزوجة، وكان محل هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير جنسه، وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره. وقد قيل: إن شؤم الدار: ضيقها وسوء جارها، وشؤم الفرس: أن لا يُغزَى عليها، وشؤم المرأة: أن لا تَلِد (٢) .


(١) رواه البخاري ٦ / ٤٨ في الجهاد، باب ما يذكر من شؤم الفرس، وفي النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، ومسلم رقم (٢٢٢٦) في السلام، باب الطيرة والفأل، والموطأ ٢ / ٩٧٢ في الاستئذان، باب ما يتقى من الشؤم.
(٢) وانظر ما قاله الحافظ في " الفتح " حول الشؤم ورواياته ومعناه ٦ / ٤٥ - ٤٨ في الجهاد، باب ما يذكر من شؤم الفرس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه مالك (الموطأ) (٦٠٢) . وأحمد (٥/٣٣٥) قال: حدثنا روح وإسماعيل بن عمر. وفي (٥/٣٣٨) قال: حدثنا موسى أبو المنذر. والبخاري (٤/٣٥) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. وفي (٧/١٠) قال حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (الأدب المفرد) (١٩٧) قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (٧/٣٤) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن نافع.
سبعتهم - روح، وإسماعيل بن عمر، وموسى، وعبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، عبد الله بن نافع - عن مالك.
٢-وأخرجه مسلم (٧/٣٥) قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة، قال: حدثنا الفصل بن دكين، قال: حدثنا هشام بن سعد.
كلاهما - ومالك، وهشام، وعن أبي حازم، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>