للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩١٨ - () سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن مَثَّل بعبده: عَتَق عليه، وإن كان لغيره: كان عليه ما نقص من ثمنه» . أَخرجه ... (١) .


(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم نجده بهذا اللفظ، وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ". وعن سويد بن مقرن عند مسلم وأبي داود والترمذي قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها، وعن أبي مسعود البدري عند مسلم وغيره، وفيه: كنت أضرب غلاماً بالسوط، فسمعت صوتاً من خلفي ... إلى أن قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام "، وفيه: قلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال: " لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار "، قال الشوكاني في " نيل الأوطار ": واعلم أن ظاهر حديث ابن عمر الذي ذكرناه يقتضي أن اللطم والضرب يقتضيان العتق من غير فرق بين القليل والكثير والمشروع وغيره، ولم يقل بذلك أحد من العلماء، وقد دلت الأدلة على أن يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب: ولكن لا يجاوز به عشرة أسواط، ومن ذلك حديث " إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه " فأفاد أنه يباح ضربه في غيره، ومن ذلك الإذن لسيد الأمة بحدها، فلا بد من تقييد مطلق الضرب الوارد في حديث ابن عمر هذا بما ورد من الضرب المأذون، فيكون الموجب للعتق هو ما عداه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في المطبوع أخرجه رزين، ولم نقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>