للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٤٥ - (خ م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها - «أن بَرِيرَةَ جاءت تَستَعين بها في كتابتها، ولم تكن قَضَت من كتابتها شيئاً، فقالت لها عائشةُ: ارجعي إلى أهلك، فإن أَحَبُّوا أَن أَقضيَ عنكِ كتابتكِ ويكون ولاؤكِ لي فعلتُ، فذكرت ذلك بريرةُ لأهلها، فأَبَوْا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليكِ فلتفعلْ، ويكون لنا ولاؤكِ، فذكرت ذلك لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: ابْتَاعي وأَعْتِقي، فإنما الولاءُ لمن أَعْتَق، ثم قام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: ما بالُ أُنَاس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ مَن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة، شرطُ الله أَحَقُّ وأَوْثَقُ» .

وفي رواية قالت: «جاءتني بريرةُ، فقالت: كاتبت أهلي على تِسعِ ⦗٩٥⦘ أوَاق: في كل عام أوقية، فأعينيني. ثم ذكر نحوه، وفيه: ثم قام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في الناس، فحمِدَ الله وأَثْنى عليه، ثم قال: ما بالُ أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائةَ شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوْثَقُ، وإنما الولاءُ لمن أعتق» . أَخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري: «أن بريرةَ دخلت عليها تستعينُها في كتابتها وعليها خَمس أَواق نُجِّمَتْ عليها في خمس سنين، فقالت لها عائشة - ونَفِسَت فيها -: أرأيتِ إن عَدَدْتُ لهم عَدَّةً واحدة، أيبيعُكِ أهلُكِ فأعتقكِ، فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرةُ إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاءُ، قالت عائشةُ: فدخلَ عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاءُ لمن أعتق ... » وذكر نحوه.

وفي أخرى قال: «لا يمنعكِ ذلكِ، ابْتاعي وأعْتقي، ثم قام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في الناس، فحمد الله، ثم قال: أما بعدُ» .

وله في أخرى: «أن بريرةَ جاءتْ تستعين عائشةَ أمَّ المؤمنين، فقالت لها: إِنْ أحبَّ أهلك أن أصبَّ لهم ثمنك صَبَّة واحدة فأعتقك فعلتُ، فذكرت ذلك بريرةُ لأهلها، فقالوا: لا، إِلا أن يكون ولاؤكِ لنا، فزعمت ⦗٩٦⦘ عَمْرَةُ أن عائشة ذكرت ذلك لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق» .

وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج الترمذي نحوها، ولم يذكر مقدار ما كُوتِبَتْ عليه، وآخر حديثه: «ولو اشترط مائة مرة» ، وأخرجها أبو داود، وله في أخرى مثل الأولى.

وفي رواية النسائي قال: «كاتبتْ بريرةُ على نفسها في تِسع أوَاق، في كل سنة أُوقية، فأتتْ عائشةَ تستعينها، فقالت: إِلا أن يشاؤوا أن أَعُدَّها لهم عَدَّة واحدة، ويكون الولاء لي، فذهبت بريرةُ، فكلَّمتْ في ذلك أهلها، فأَبَوْا عليها، إلا أن يكونَ الولاءُ لهم، فجاءت إلى عائشةَ، وجاء رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت لها ما قال أهلها، قالت: لاها الله إذاً، إِلا أن يكونَ الولاءُ لي، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: ما هذا؟ فقالت: يا رسول الله، إن بريرة أتتْني تستعينني على كتابتها، فقلت: إلا أن يشاؤوا أن أَعُدَّها لهم عَدَّة واحدة، ويكون الولاءُ لي، فذكرتْ ذلك لأهلها، فَأَبَوْا عليها، إِلا أن يكونَ الولاءُ لهم، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: ابْتَاعيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاءَ لمن أعتق، ثم قام فخطب الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ما بالُ أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عز وجل، يقول: أعْتِقْ فلاناً والولاءُ لي؟ كتابُ الله أحقُّ، وشرطُ الله ⦗٩٧⦘ أوثقُ، وكلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، فَخَيَّرها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- من زوجها - وكان عبداً - فاختارتْ نفسها، قال عروة: ولو كان حُرّاً لما خيَّرها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-» . وأخرج الرواية الأولى والثانية (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تحتسب عليك) الاحتساب هاهنا: كناية عن الصدقة، والمعنى: أنها تحتسب بأجرها عند الله تعالى.

(نَفِسَت) نفست في الشيء: إذا رغبت فيه وآثرته، وحرصتَ على تحصيله ⦗٩٨⦘

(نَجَّمت) الدَّيْن على الغريم: إذا قسَّطتَه عليه في مدة معلومة يوصله فيها.

(صبَّة) الصُّبَّة بالضم: الماء القليل، والقطعة من المعز، والإبل، والخيل، وبالفتح: المرة الواحدة، من صَبَّ الشيء يصبُّه صبّاً: أي فرغّه ورماه، وهو المراد في الحديث، أي: تعطيهم ثمنها دفعة واحدة.

(لاها الله إذاً) هذا من ألفاظ القسم، كأنه قال: لا والله إذاً، فيجعلون الهاء مكان الواو، قال الخطابي: هكذا جاء في الحديث «لاها اللهِ إذاً» قال: والصواب «لاها اللهِ ذا» ، بغير ألف قبل الذال، أي: لا واللهِ لا يكون ذا.


(١) رواه البخاري ٥ / ١٣٧ في العتق، باب ما يجوز من شروط المكاتب، وباب بيع الولاء وهبته، وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، وباب بيع المكاتب إذا رضي، وباب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك، وفي المساجد، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وفي الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، وفي الهبة، باب قبول الهدية، وفي الشروط، باب الشروط في البيع، وباب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق، وباب الشروط في الولاء، وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، وفي الطلاق، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، وفي الأيمان والنذور، باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه، وفي الفرائض، باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط، وباب ميراث السائبة، وباب إذا أسلم على يديه، وباب ما يرث النساء من الولاء، ومسلم رقم (١٥٠٤) في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، والموطأ ٢ / ٧٨٠ في العتق، باب مصير الولاء لمن أعتق، والترمذي رقم (٢١٢٥) في الوصايا، باب رقم (٢) ، وأبو داود رقم (٣٩٢٩) و (٣٩٣٠) في العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، والنسائي ٧ / ٣٠٥ و ٣٠٦ في البيوع، باب بيع المكاتب، وباب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في المكاتب (٢: ١) عن قتيبة، وفي الشروط (٣) عن القعنبي ومسلم في العتق (٣: ٢) عن قتيبة،
كلاهما عن ليث عن محمد الزهري عن عروة عن عائشة. وأبو داود فيه العتق (٢: ١) عن القعنبي وقتيبة عن ليث عن محمد الزهري عن عروة عن عائشة والترمذي في الوصايا (٧: ٣) عن قتيبة عن ليث عن محمد الزهري عن عروة عن عائشة. وقال: حسن صحيح. والنسائي في البيوع (٨٣) عن قتيبة، عن ليث عن محمد الزهري عن عروة، عن عائشة. وفيه البيوع (٨٤) وفي العتق الكبرى (١٨: ٢) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس والليث عن ابن شهاب نحوه الأشراف (١٢/٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>