للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٥٠ - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلق الرجلُ امرأتَهُ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها» . أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢ / ٥٧٨ في الطلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/٢٦٣) عن نافع عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>