للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٦٥ - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - أن ابن عمر كان يقول: «عِدَّة أُمّ الولد إِذا تُوفِّي عنها سيدها: حيضة» . أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢ / ٥٩٣ في الطلاق، باب في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها، وإسناده صحيح، قال مالك: وهو الأمر عندنا، قال: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/٢٨٩) عن نافع عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>