للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٢ - (ط ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اخْتَلَفَ البيِّعان، فالقولُ قولُ البائع، والمبتاعُ بالخيار» . هذه رواية الترمذي.

وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أنَّ ابنَ مسعود كادَ يُحَدِّثُ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيُّما بَيِّعَيْنِ تَبَايعَا، فالقولُ ما قال البائع، أو يَتَرَادَّانِ» (١) .


(١) الموطأ ٢/٦٧١ في البيوع، باب بيع الخيار، والترمذي رقم (١٢٧٠) في البيوع، باب إذا اختلف البيعان، وقال: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضاً، وهو مرسل أيضاً، وأخرجه أحمد في المسند رقم (٤٤٤٢) و (٤٤٤٣) و (٤٤٤٤) و (٤٤٤٥) و (٤٤٤٦) و (٤٤٤٧) وقد أعل الحديث غير واحد من الحفاظ بالانقطاع، إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة ⦗٥٨٠⦘ العلماء، تلقوه بالقبول، وبنوا عليه كثيراً من فروعهم.
وقال البيهقي: روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث قوياً. وأخرجه أبو داود رقم (٣٥١١) في البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، والنسائي ٧/٣٠٢، ٣٠٣ في البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن، من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: قال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يترك " وصححه الحاكم وحسنه البيهقي، وأعله ابن القطان بجهالة عبد الرحمن وأبيه وجده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: أخرجه أحمد (١/٤٦٦) (٤٤٤٤) قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدثنا يحيى بن سعيد. والترمذي (١٢٧٠) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما - يحيى، وسفيان- عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.
قلت: ذكره مالك (٢/٦٧١) في البيوع - باب بيع الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>