وقال البيهقي: روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث قوياً. وأخرجه أبو داود رقم (٣٥١١) في البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، والنسائي ٧/٣٠٢، ٣٠٣ في البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن، من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: قال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يترك " وصححه الحاكم وحسنه البيهقي، وأعله ابن القطان بجهالة عبد الرحمن وأبيه وجده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] منقطع: أخرجه أحمد (١/٤٦٦) (٤٤٤٤) قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدثنا يحيى بن سعيد. والترمذي (١٢٧٠) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان. كلاهما - يحيى، وسفيان- عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، فذكره. * قال الترمذي: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. قلت: ذكره مالك (٢/٦٧١) في البيوع - باب بيع الخيار.