للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٨٥ - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - أن عمر كان يقول: «لا تَبِيت المتوفَّى عنها [زوجُها] ولا المبْتُوتةُ إلا في بيتها» . أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المَبْتوتة) : المطلقة ثلاثاً، من البَت: القطع.


(١) ٢ / ٥٩٢ في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/٢٨٩) عن نافع عن ابن عمر فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>