للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٨٧ - (م س) عائشة - رضي الله عنها - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها» . أخرجه مسلم، والنسائي.

وللنسائي: «لا يَحِلُّ لامرأة أن تُحِدَّ أكثر من ثلاث، إلا على زوجها» (١) .


(١) رواه مسلم رقم (١٤٩١) في الطلاق، باب وجوب الإحداد، والنسائي ٦ / ١٩٨ في الطلاق، باب الإحداد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (٢٢٧) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٦/٣٧) قال: حدثنا سفيان. وفي (٦/٢٤٩ و ٢٨١) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا سليمان بن كثير. والدارمي (٢٢٨٨) قال: أخبرنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سليمان بن كثير. ومسلم (٤/٢٠٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة. وابن ماجة (٢٠٨٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (٦/١٩٨) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن معمر. قال: حدثنا حبان. قال: حدثنا سليمان بن كثير.
كلاهما - سفيان بن عيينة، وسليمان بن كثير - عن الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره. فقال الحميدي عقيب الحديث: فقيل لسفيان: فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. فقال سفيان: لم يقل لنا هذا الزهري في حديثه، إنما قاله لنا أيوب بن موسى في حديثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>