(٢) رواه أبو داود رقم (٢٣٠٤) في الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي ٦ / ٢٠٣ و ٢٠٤ في الطلاق، باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر، وإسناده ضعيف. (٣) رواه مالك في " الموطأ " بلاغاً ٢ / ٥٩٨ و ٦٠٠ في الطلاق، باب ما جاء في الإحداد، وقد وصله أبو داود والنسائي كما في الحديث الذي قبله، وإسناده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٦/٣٠٢) وأبو داود (٢٣٠٤) قال: حدثنا زهير بن حرب. والنسائي (٦/٢٠٣) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وزهير بن حرب، ومحمد بن إسماعيل - قالوا. حدثنا يحيى بن أبي بكير. قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان. قال: حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة. فذكرته.