(٢) البخاري ٤/٣٦٠، ٣٦١ في الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وفي الحيل، باب في الهبة والشفعة، وباب احتيال العامل ليهدى له، وأبو داود رقم (٣٥١٦) في البيوع، باب في الشفعة، والنسائي ٧/٣٢٠ في البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه الحميدي (٥٥٢) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (٦/١٠، ٣٩٠) قال: حدثنا سفيان. وأحمد أيضًا عن عبد الرحمن، -هو ابن مهدي-، عن سفيان، هو الثوري، والبخاري (٣/١١٤) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: أخبرنا ابن جريج، وفي (٩/٣٥) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان، وفي (٩/٣٥) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. وفي (٩/٣٦) قال: حدثنا أبو نُعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (٩/٣٧) قال: حدثنا مُسَدَّد. قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، وأبو داود (٣٥١٦) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (٢٤٩٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (٢٤٩٨) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (٧/٣٢٠) قال: أخبرنا علي بن حُجر. قال: حدثنا سفيان. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (٩/١٢٠٢٧) عن محمود بن غيلان، عن أبي نُعيم، عن سفيان الثوري.