للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٩ - (خ د س) عمرو بن الشريد (١) : قال: وقفتُ على سعد بن أبي وقَّاص، فجاء الْمِسْوَرُ بن مَخْرَمَة، فوضع يدَهُ على إحدى مَنْكِبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا سعدُ، ابْتعْ مِني بَيتي في دارك، فقال سعدٌ: والله ما أبتاعها، فقال الْمِسْورُ: والله لَتَبْتَاعَنَّها، فقال سعدٌ: والله لا أزيد على ⦗٥٨٥⦘ أربعة آلاف مَنَجَّمَةً، أو مقطَّعَةً. قال أبو رافع: لقد أُعطيتُ بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الجار أحق بِصَقَبِهِ» لما أعطيتُهَا بأربعة آلاف، وأنا أعْطَى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه، ومنهم من قال: بيتًا، وفي رواية مختصرًا: «الجار أحَقُّ بِصَقَبِه» . أخرجه البخاري.

وفي رواية أبي داود: سَمعَ أبا رافع، سَمِعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الجار أحق بصَقَبه» . وأخرج النسائي المسند فقط (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

منجمة: تنجيم الدين: هو أن يقرر عطاءَه في أوقات معلومة.

الجار أحق بصقبه: الصقَب: القرب والملاصقة، فإن حملته على الجوار، فهو مذهب أبي حنيفة، وإن حملته على الشركة، فهو مذهب الشافعي، والسقب بالسين: مثله.

والجار: يقع في اللغة على أشياء متعددة:

منها: الشريك، ومنها الملاصق.

وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الشُّفْعَة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت ⦗٥٨٦⦘ الطرق فلا شفعة» ، يدل على حصر الشفعة في الشركة؛ لأن الجار لا يقاسم، وإنما يقاسم الشريك.


(١) ابن سويد الثقفي، أبو الوليد الطائفي. روى عن أبيه وأبي رافع، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، والمسور بن مخرمة وآخرين، أخرج حديثه البخاري ومسلم. قال العجلي: حجازي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
(٢) البخاري ٤/٣٦٠، ٣٦١ في الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وفي الحيل، باب في الهبة والشفعة، وباب احتيال العامل ليهدى له، وأبو داود رقم (٣٥١٦) في البيوع، باب في الشفعة، والنسائي ٧/٣٢٠ في البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (٥٥٢) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (٦/١٠، ٣٩٠) قال: حدثنا سفيان. وأحمد أيضًا عن عبد الرحمن، -هو ابن مهدي-، عن سفيان، هو الثوري، والبخاري (٣/١١٤) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: أخبرنا ابن جريج، وفي (٩/٣٥) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان، وفي (٩/٣٥) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. وفي (٩/٣٦) قال: حدثنا أبو نُعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (٩/٣٧) قال: حدثنا مُسَدَّد. قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، وأبو داود (٣٥١٦) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (٢٤٩٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (٢٤٩٨) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (٧/٣٢٠) قال: أخبرنا علي بن حُجر. قال: حدثنا سفيان. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (٩/١٢٠٢٧) عن محمود بن غيلان، عن أبي نُعيم، عن سفيان الثوري.

<<  <  ج: ص:  >  >>