للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٤٩ - (*) (د) عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال: حدَّثني جَدِّي عن أبيه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال يومَ فتحِ مكة: «أربعة لا أُومنهم في حِلّ، ولا حرم - وسمَّاهم - وقال: وقَيْنَتَين كانتا لِمقْيَس (١) بنِ صُبَابَةَ، فقُتلتْ إحداهما، وَأُفْلِتَتِ الأُخرى، فأسلمتْ» . أخرجه أبو داود (٢) .


(١) قال في " بذل المجهود في حل سنن أبي داود ": هذا الذي رواه أبو داود من أنهما كانتا لمقيس مخالف كما قال أهل السير، فإنهم قالوا: إن القينتين اللتين أهدر دمهما كانتا لابن خطل، فيمكن أن يكون كلاهما شركاء فيهما، أو كانتا أولاً في ملك أحدهما، ثم في ملك الآخر، والله أعلم.
(٢) رقم (٢٦٨٤) في الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، من حديث محمد بن العلاء عن زيد بن الحباب عن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي، وعمرو بن عثمان لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، قال أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب، قال في " بذل المجهود ": ولعله أقام له إسناد هذا الحديث بعض تلامذة الشيخ محمد بن العلاء.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، الرقم ٦١٤٩، مكرر الذي قبله

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢٦٨٤) حدثنا محمد بن العلاء، قال: ثنا زيد بن حباب، قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد [بن يربوع] المخزومي، قال: حدثني جدي، عن أبيه، فذكره.
قال أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب، قال في بذل المجهود: ولعله أقام له إسناد هذا الحديث بعض تلامذة الشيخ محمد بن العلاء، وعمرو بن عثمان لم يوثقه غير ابن حبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>