للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٦١ - (د) أبو غالب نافع - رحمه الله - قال: «قلت لأنس: يا أبا حمزة، غزوتَ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، غزوتُ [معه] حُنيناً، فخرج المشركون، فحملوا علينا، حتى رأَينا خَيْلَنا وراء ظهورنا، وفي المشركين رجل يحملُ علينا، فَيدُقُّنا ويَحْطِمُنا، فهزمهم الله، وجعلَ يُجاءُ بهم فيُبايِعون على الإسلام، فقال رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن عليَّ نَذْراً إِنْ جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربنَّ عُنُقَه، فسكتَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وجيء بالرجل، فلما رأى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم ⦗٣٩٢⦘، قال: يا رسولَ الله تبتُ إلى الله، فأمْسَكَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن مُبايعتِه لِيَفيَ الآخر بنذره، فجعل الرجل يتصدَّى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليأمره بقتله، وجعلَ يَهابُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتلَه، فلما رأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يصنع شيئاً بايَعه، فقال الرجلُ: يا رسولَ الله، نَذْري، قال: إني لم أُمْسك عنه منذ اليوم إِلا لتُوفيَ بنذرِكَ (١) ، قال: يا رسولَ الله، ألا أَوْمضْتَ إليَّ؟ فقال: إنه ليس لنبي أن يُومِضَ» . أخرجه أبو داود (٢) وهو طرف من حديث طويل، قد تقدَّم ذِكْره في الصلاة على الميِّت من كتاب الصلاة في حرف الصاد.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أومضت) الإيماض: الإشارة، من أومضَ البرقُ: إذا لمع، وهو كما سبق في خائنة الأعين.


(١) قال أبو داود: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله: إني قد تبت.
(٢) رقم (٣١٩٤) في الجنائز، باب أي يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، ورجال إسناده ثقات، ورواه أحمد في " المسند " بزيادة في أوله ٣ / ١٥١، كما رواه مختصراً الترمذي في الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، وابن ماجة رقم (١٤٩٣) في الجنائز، باب أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، وقال الترمذي: حديث حسن، وفي الباب عن سمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>