للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٧٦ - (د) وهب [بن منبه] قال: «سألتُ جابراً عن شأن ثَقِيف إذْ بايعتْ؟ قال: اشترطتْ أن لا صدقة عليها ولا جهادَ، وأنه سمع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يقول: سيتصدَّقون، ويجاهدون إذا أسلموا» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أن لا صدقة عليها ولا جهاد) قال الخطابي: ويشبه أن يكون إنما سمح لهم بترك الجهاد والصدقة، لأنهما لم يكونا بعدُ واجبين في العاجل، لأن الصدقة إنما تجب بالقضاء للحول، والجهاد إنما يجب بحضور [العدو] ، فأما الصلاة: فهي راتبة كل يوم وليلة، فلم يَجُزْ أن يشترطوا تركها، وقد سئل جابر بن عبد الله عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهاد؟ فقال: «علم أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا» .


(١) رقم (٣٠٢٥) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في خبر الطائف، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (٣/٣٤١) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، فذكره.
وعن وَهب بن مُنَبِّه، قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: «اشْتَرَطَتْ على النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أن لا صدقة عليها ولا جهاد» .
وأنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك يقول: «سيتصدقون، ويجاهدون إذا أسلموا» .
أخرجه أبو داود (٣٠٢٥) قال: حدثنا الحسن بن الصباح، قال: حدثنا إسماعيل -يعني ابن عبد الكريم- قال: حدثني إبراهيم - يعني ابن عقيل بن منبه- عن أبيه، عن وهب، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>