للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٧٩ - (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن - رحمه الله -: عن غير واحد من علمائهم «أنهم لم يورّثوا من قُتل يوم الجمل، ولا يوم صفين، ولا يوم الحَرَّة، ثم كان يوم قُدَيد، فلم يورَّث بعضُهم من بعض، إلا من عُلم أنه قتل قبل صاحبه ببيِّنة» أخرجه «الموطأ» (١) .


(١) ٢ / ٥٢٠ في الفرائض، باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك، ورجاله ثقات. قال مالك: وذلك الأمر الذي لاختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئاً، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/١٥٧) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>