للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٨٢ - (ت) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيُّما رجل عاهَرَ بِحُرَّة أو أمَة، فالولد ولَد زِناً، ⦗٦٠٥⦘ لا يرث من أبيه، ولا يرثُهُ» أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عاهر) المعاهرة: الزنا، والعاهر: الزاني والزانية، وعَهَر بها: إذا زنى.


(١) رقم (٢١١٤) في الفرائض، باب رقم (٢١) ، وفي سنده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، وقال الترمذي: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (٢١١٣) حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
قال أبو عيسى: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أو ولد الزنا لا يرث من أبيه.
قلت: وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>