للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٨٧ - (ط) معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجَدِّ؟ فكتب إليه زيد «إنكَ كتبتَ إليَّ تسألُني عن الجَدِّ؟ فالله أعلم، وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراءُ - يعني الخلفاءَ - وقد حضرتُ الخليفتين قبلكَ يعطيانه النصفَ مع الأخِ الواحدِ، والثُّلُثَ مع ⦗٦٠٨⦘ الاثنين فصاعداً، لا ينقص من الثُّلُثِ وإن كَثُرَ الإخوَةُ» أخرجه «الموطأ» (١) .


(١) ٢ / ٥١٠ في الفرائض، باب ميراث الجد، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وروى البيهقي بسند صحيح، أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والإخوة للأم ما كانت المقاسمة خيراً له من الثلث، فإن كثرت الإخوة أعطي الجد الثلث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/١٤٢) عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان، فذكره وإسناده منقطع قال الزرقاني: في شرح الموطأ وروى البيهقي بسند صحيح، أن عمر قضى أن الجد يقام الأخوة للأب والأخوة للأم ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث، فإن كثرت الأخوه أعطى الجد الثلث

<<  <  ج: ص:  >  >>