(٢) رواه البخاري ١٢ / ١٣ و ١٤ في الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، وأبو داود رقم (٢٨٩٠) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، والترمذي رقم (٢٠٩٤) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه البخاري في الفرائض (ح) عن آدم، عن شعبة - و (١٢: ٢) عن عمرو بن العباس، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، وأبو داود فيه (الفرائض ٤: ١) عن عبد الله بن عامر بن زرارة، عن علي بن مسهر عن الأعمش - ثلاثتهم -. عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود، والترمذي في الفرائض ٤) عن الحسن بن عرفه، عن يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري عن هزيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود، وقال: حسن صحيح والنسائي. وفي (الفرائض، الكبرى ٨) عن محمود بن غيلان، عن وكيع عن سفيان، عن هزيل عن شرحبيل، عن ابن مسعود. و (٩) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث وفي. (١٠) ع محمد بن بشار عن غندر. كلاهما عن شعبة عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود، وابن ماجة فيه (الفرائض ٢: ٢) عن علي بن محمد، عن وكيع، عن هزيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود. الأشراف (٧/١٥٣) .