للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٩٥ - (خ د ت) هزيل بن شرحبيل - رحمه الله - قال: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائْتِ ابنَ مسعود، [فسيُتابِعُنِي] ، فسئِل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى، فقال ابنُ مسعود، لقد ضَللْتُ إذاً، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأُخْبِر أبو موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبرُ فيكم» . أخرجه البخاري. ⦗٦١١⦘

وفي رواية الترمذي وأبي داود: «جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة (١) ، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمّ ... وذكر نحوه» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحَبْرُ) : بفتح الحاء وكسرها: العالم.


(١) في الأصل: سلمان بن أبي ربيعة، والتصحيح من الترمذي وأبي داود وكتب الرجال.
(٢) رواه البخاري ١٢ / ١٣ و ١٤ في الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، وأبو داود رقم (٢٨٩٠) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، والترمذي رقم (٢٠٩٤) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري في الفرائض (ح) عن آدم، عن شعبة - و (١٢: ٢) عن عمرو بن العباس، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، وأبو داود فيه (الفرائض ٤: ١) عن عبد الله بن عامر بن زرارة، عن علي بن مسهر عن الأعمش -
ثلاثتهم -. عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود، والترمذي في الفرائض ٤) عن الحسن بن عرفه، عن يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري عن هزيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود، وقال: حسن صحيح والنسائي. وفي (الفرائض، الكبرى ٨) عن محمود بن غيلان، عن وكيع عن سفيان، عن هزيل عن شرحبيل، عن ابن مسعود. و (٩) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث وفي. (١٠) ع محمد بن بشار عن غندر.
كلاهما عن شعبة عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود، وابن ماجة فيه (الفرائض ٢: ٢) عن علي بن محمد، عن وكيع، عن هزيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود. الأشراف (٧/١٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>