للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٠١ - (د ت) واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «المرأة تَحوزُ ثلاثة مواريث: عتيقَها، ولَقيطَها، وولدَها الذي لاعَنَت عنه» أخرجه أبو داود والترمذي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لقيطاً) اللقيط: الطفل الذي يُوجد مَرْميّاً على الطرق، لا يُعرَف أبوه ولا أمه، واللقيط في قول عامة الفقهاء: حرّ، وإذا كان حُرّاً فلا ولاء عليه لأحدٍ والميراث إنما يستحق بنسب أو نكاح أو ولاء، وليس بين اللقيط وملقتطه واحد من هذه الثلاثة، وقد ذهب بعضهم إلى أن ولاء اللقيط لملتقطه، احتجاجاً بهذا الحديث، وليس حجة عند الأكثر، وهو ثابت عند الأكثر من أهل النقل. ⦗٦١٥⦘

(لاعنت) : ميراث ابن الملاعنة: فيه خلاف بين الفقهاء، وظاهر لفظ الحديث، يقتضى أن جميع ماله لأمه في حياتها، ولورثتها بعد وفاتها.


(١) رواه أبو داود رقم (٢٩٠٦) في الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، والترمذي رقم (٢١١٦) في الفرائض، باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٣/٤٨٠) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. قال: حدثني محمد بن حرب الخولاني. وفي (٤/٤٩٠) قال: حدثنا أبو النضر. قال: حدثنا بقية بن الوليد الحمصي، عن أبي سلمة الحمصى. وفي (٤/١٠٦) قال: حدثنا يزيد بن عبدربه. قال: حدثنا محمد بن حرب الخولاني. وأبو داود (٢٩٠٦) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. قال: حدثنا محمد بن حرب. وابن ماجة (٢٧٤٢) قال: حدثنا هشام بن عمار. قال: حدثنا محمد بن حرب. والترمذي (٢١١٥) قال: حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي. قال: حدثنا محمد بن حرب. والنسائي في الكبرى (الورقة ٨٣-أ) قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم بن راهويه. قال: أخبرنا بقية، يعني بن الوليد. قال: حدثني أبو سلمة الحمصى (ح) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا محمد ابن حرب وفي (الورقة ٨٤- أ) قال: أخبرني عمرو بن عثمان سعيد بن كثير بن دينار. قال: حدثنا بقية، يعني ابن الوليد. قال: حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم
كلاهما - محمد بن حرب، وأبو سلمة الحمصي- عن عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصرى، فذكره.
تحرف في المطبوع من سنن الترمذي إلى: البصري انظر الحديث الأشراف (٩/١٧٤٤) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>