للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٣٤ - (د ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلاً مات ولم يدَعْ وارثاً، إلا غلاماً له كان أعتقه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلام له أعتقه، قال: فجعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ميراثه له» أخرجه أبو داود.

وأخرجه الترمذي مختصراً، قال: «إن رجلاً مات، ولم يَدَعْ وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه، فجعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ميراثه له» (١) .


(١) رواه أبو داود رقم (٢٩٠٥) في الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام، والترمذي رقم (٢١٠٧) في الفرائض، باب رقم (١٤) وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال، قال الترمذي: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (٥٢٣) . وأحمد (١/٢٢١) (١٩٣٠) قالا: حدثنا سفيان. وأحمد (١/٣٥٨) (٣٣٦٩) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج. وأبو داود (٢٩٠٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد وابن ماجه (٢٧٤١) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة. والترمذي (٢١٠٦) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٦٣٢٦) عن قتيبة، عن سفيان.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، وابن جريج، وحماد بن سلمة- عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٦٣٢٦) عن أبي داود الحراني، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار: أن رجلا مات، فقال النبي، -صلى الله عليه وسلم-.. فذكره. قلت: من حدثك؟ قال: عوسجة، عن ابن عباس.
* قال النسائي: عوسجة ليس بالمشهور، ولا نعلم أحدا يروي عنه غير عمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>