للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٣٥ - (د) سهل بن الحنظلية - رضي الله عنه - قال: «قدِمَ عُيينة بن حِصْن، والأقرع بن حابس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسألاه، [فأمر لهما بما ⦗١٥٢⦘ سأَلاه] ، فأمر معاويةَ، فكتب لهما ما سألا، فأما الأقرع، فأخذ كتابه فَلفَّه في عمامته وانطلق، وأما عيينة: فأخذ كتابه وأتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مكانه، فقال: يا محمد، أتُراني حامِلاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه، كصحيفة المُتَلِّمس؟ فأخبر معاوية بقوله رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: من سأل وِعنْدَه ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار، قال النُّفَيْليّ - هو أحد رواته - في موضع آخر -[من جَمْرِ جهنم] ، فقالوا: يا رسول الله: وما يُغْنِيهِ؟ قال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ - قال: قدرُ ما يُغَدِّيه ويُعَشِّيه» وفي موضع آخر «أن يكون له شِبَعُ يوم وليلة، أو ليلة ويوم» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كصحيفة المتلمس) : الصحيفة: الكتاب، والمتلمس: عبد المسيح بن جرير الشاعر، كان قدم هو وطرَفة بن العبد الشاعر، على الملك عمرو بن المنذر، فأقاما عنده، فنقم عليهما أمراً، فكتب لهما كتابين إلى عامله بهَجَر، أو بعمان، أو بالبحرين، يأمره بقتلهما، وقال لهما: إني قد كتبت لكما بصِلَة، فاجتازوا بالحِيرة، فأعطى المتلمس صحيفته صَبيّاً فقرأها فإذا فيها يأمر عامله بقتله، فألقاها في الماء، وذهب وقال لطرفة: افعل مثل ⦗١٥٣⦘ فعلي، فإن صحيفتك مثل صحيفتي، فأبى عليه، ومضى بها إلى عامل الملك فأمضى فيه حكمه وقتله.


(١) رقم (١٦٢٩) في الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (٤/١٨٠) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثني الوليد بن مسلم، قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأبو داود (١٦٢٩و٢٥٤٨) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا مسكين (يعني بن بكير) قال: حدثنا محمد بن مهاجر، وابن خزيمة (٢٣٩١ و٢٥٤٥) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا مسكين الحذاء، قال: حدثنا محمد بن المهاجر.
كلاهما - عبد الرحمن بن يزيد، ومحمد بن الهاجر - عن ربعية بن يزيد، عن أبي كبشة السلولي، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>