للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٨٠ - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعَاوِيهم، لادَّعَى قوم دمَاءَ رجال ⦗١٨٤⦘ وأمْوالَهم، ولكن اليمين على المدَّعَى عليه» أخرجه مسلم.

وله وللبخاري أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين على المدَّعى عليه.

وللبخاري: أن امرأتين كانتا تَخْرِزانِ في بَيْت، أو في الحُجْرَةِ (١) ، فخرَجتْ إحْدَاهُمَا، وقد أُنْفِذَ بإشْفىً (٢) في كَفِّها، فادَعتْ على الأخرى، فَرُفِعَ ذلك إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لَوْ يُعطَى الناسُ بِدَعْوَاهم، لَذَهَبَ دِمَاؤُهُم وأمْوَالُهُم، ذَكِّرُوها بالله، واقرؤوا عليها: {إِن الذين يَشترون بِعَهْدِ الله} [آل عمران: ٧٧] فذكَّروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: اليَمينُ على المدَّعَى عليه» وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الثالثة (٣) .


(١) وفي أكثر النسخ بواو العطف: وفي الحجرة، وهو الصواب.
(٢) الاشفى: آلة الخرز للإسكاف، ينون ولا ينون.
(٣) رواه البخاري ٨ / ١٦٠ في تفسير سورة آل عمران، باب قوله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} ، وفي الرهن، باب إذا اختلف الراهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، ومسلم رقم (١٧١١) في الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، وأبو داود رقم (٣٦١٩) في الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، والترمذي رقم (١٣٤٣) في الأحكام، باب ما جاء في البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والنسائي ٨ / ٢٤٨ في القضاة، باب عظة الحاكم على اليمين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه أحمد (١/٣٤٢) (٣١٨٨) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (١/٣٥١) (٣٢٩٢) قال: حدثنا يزيد. وفي (١/٣٦٣) (٣٤٢٧) قال: حدثنا أبو كامل. والبخاري (٣/١٨٧) قال: حدثنا خلاد بن يحيى. وفي (٣/٢٣٣) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (٥/١٢٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر. وأبو داود (٣٦١٩) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. والترمذي (١٣٤٢) قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، قال: حدثنا محمد بن يوسف. والنسائي (٨/٢٤٨) قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيي بن أبي زائدة.
تسعتهم - عبد الرحمن، ويزيد، وأبو كامل، وخلاد، وأبو نعيم، ومحمد بن بشر، والقعنبي، ومحمد بن يوسف، ويحيى بن أبي زائدة -عن نافع بن عمر.
٢- وأخرجه أحمد (١/٣٥٦) (٣٣٤٨) قال: حدثنا وكيع، عن محمد بن سليم.
٣- وأخرجه البخاري (٦/٤٣) قال: حدثنا نصر بن علي بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن داود. ومسلم (٥/١٢٨) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، قال: أخبرنا ابن وهب. وابن ماجة (٢٣٢١) قال: حدثنا حرملة بن يحيى المصري. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٥٧٩٢) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث. ثلاثتهم - عبد الله بن داود، وعبد الله بن وهب، وخالد بن الحارث - عن ابن جريج.
ثلاثتهم - نافع بن عمر، ومحمد بن سليم، وابن جريج - عن عبد الله بن أبي مليكة، فذكره.
(*) رواية محمد بن سليم، وخلاد، وأبي نعيم، ومحمد بن بشر، والقعنبي، ومحمد بن يوسف، مختصرة على: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن اليمين على المدعى عليه» .

<<  <  ج: ص:  >  >>