للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٩٤ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تجوزُ شهادةُ بدويّ على صاحبِ قرية» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شهادة بدوي) إنما كره شهادة البدوي، لما فيه من الجفاء في الدِّين والجهل بأحكام الشريعة، لأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، لقلة معرفتهم بشروطها، وإليه ذهب مالك، والناس على خلافه، فيجيزون شهادة البدوي على الحضري، والحضري على البدوي.


(١) رقم (٣٦٠٢) في الأقضية، باب شهادة البدوي على أهل الأمصار، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (٢٣٦٧) في الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣٦٠٢) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يحيى بن أيوب،ونافع بن يزيد. وابن ماجة (٢٣٦٧) قال: حدثنا حرملة بن يحيى. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني نافع بن يزيد.
كلاهما - يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد - عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>