للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٠١ - (د س) خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ابْتَاعَ فَرَساً من أعرابي، فَاسْتَتْبَعَه إلى منزله ليقضيَه ثمنَ فرسهِ، فأسرعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- المشيَ، وأبْطَأ الأعرابيُّ بالفرس، فَطَفِقَ رجال يعترضون الأعرابيَّ، يساوِمُونَهُ بالفَرَسِ، لا يشعرون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ابتاعه، فنادى الأعرابيُّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إِن كُنْتَ مُبتَاعاً هذا الفَرَس وإلا بِعتُه، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم- حين سَمِعَ نِدَاءَ الأعرابيِّ، فقال: أَوَلَيسَ قد ابتعتُهُ منك؟ قال الأعرابي: لا، والله ما بِعْتُكَهُ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: بلى قدِ ابتَعتُهُ مِنْكَ، فَطَفِقَ الأَعرابيُّ يقول: هَلُمَّ شهيداً فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- على خزيمة، فقال: ⦗١٩٦⦘ بِمَ تَشْهَدُ؟ قال: بِتَصْدِيقكَ يا رسولَ الله، فجعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- شهادةَ خزيمةَ شهادةَ رَجُلين» أخرجه أبو داود والنسائي (١) .

وزاد رزين، فقال الأعرابيُّ: «أهذا رسول الله؟ فقال له أبو هريرة: كفى بك جهْلاً أن لا تَعرِف نبيَّكَ، صدق الله {الأَعرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وأَجْدَرُ أَنْ لا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزلَ اللهُ على رسولِهِ} [التوبة: ٩٧] فاعترف الأعرابيُّ بالبيع» .


(١) رواه أبو داود رقم (٣٦٠٧) في الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، والنسائي ٧ / ٣٠٢ في البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣٦٠٧) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أن الحكم بن نافع حدثهم، أخبرنا شعيب، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه، فذكره.
وأخرجه النسائي (٧/٣٠١) أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران، قال: حدثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا -يحيى وهو ابن حمزة - عن الزبيدي، أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>