للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧١٤ - (ت) رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» . أخرجه الترمذي (١) .


(١) رقم (١٣٦٦) في الأحكام، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم، ورواه أيضاً أبو داود رقم (٣٤٠٣) في البيوع، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي، وهو صدوق، يخطئ كثيراً، تغير حفظه، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

١- أخرجه أحمد (٣/٤٦٥) قال: حدثنا وكيع، وأبو كامل. وفي (٤/١٤١) قال: حدثنا أسود بن عامر، والخزاعي. وأبو داود (٣٤٠٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (٢٤٦٦) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة. والترمذي (١٣٦٦) قال: حدثنا قتيبة. ستتهم - وكيع، وأبو كامل، وأسود، والخزاعي، وقتيبة، وعبد الله بن عامر - قالوا: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق.
٢- وأخرجه الترمذي (١٣٦٦) قال: قال محمد: حدثنا معقل بن مالك البصري، قال: حدثنا عقبة بن الأصم.
كلاهما - أبو إسحاق، وعقبة بن الأصم - عن عطاء، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، إلا من هذا الوجه. وقال: سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من رواية شريك.

<<  <  ج: ص:  >  >>