للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٤٣ - (خ م س) حفصة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «خمس من الدواب لا حرج على منْ قتلهن: الغرابُ، والحِدَأةُ، والعقرب، والكلب العقور» .

وفي أخرى: «خمس من الدواب كلُّها فاسق ... » وذكره بتقديم وتأخير.

وفي رواية: أن رجلاً سأل ابن عمر - رضي الله عنهما -: «ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-: أنه أمَرَ - أو أُمِرَ - أن تُقتل الفأْرَةُ، والعقربُ، والحِدَأةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغرابُ» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: «حدَّثتني إحدى نسوةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: أنه كان يأمُرُ بقتل ⦗٢٢٦⦘

الكلب العقور، والفَأْرَة، والعقرب، والحُدَيَّا، والغراب، والحَيَّةِ» كذا في رواية شيبان بن فَرُّوخِ قال: «وفي الصلاة أيضاً» وأخرج النسائي الرواية الأولى (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا حرَجَ) الحَرَج: الضِّيق والإثم.


(١) رواه البخاري ٤ / ٢٩ في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وفي بدء الخلق، باب قول الله تعالى: {وبث فيها من كل دابة} ، ومسلم رقم (١١٩٩) و (١٢٠٠) في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٣/١٧) قال: حدثنا أصبغ. ومسلم (٤/١٨) قال: حدثني حرملة بن يحيى. والنسائي (٥/٢١٠) قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم. وابن خزيمة (٢٦٦٥) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي.
ثلاثتهم - أصبغ، وحرملة، وعيسى - عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
* وأخرجه أحمد (٦/٢٨٥) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (٦/٣٣٦ و ٣٨٠) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبو عوانة. والبخاري (٣/١٧) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة. ومسلم (٤/١٩) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. (ح) وحدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا أبو عوانة.
كلاهما - أبو عوانة، وزهير بن معاوية - قالا: حدثنا زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني احدى نسوة النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب والحية.، قال: وفي الصلاة أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>