للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٤٦ - (خ م ط د ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ على المنبر يقول: «اقتلوا الحَيَّاتِ، واقتلوا ذا الطُفْيَتَيْنِ والأَبْتَر، فإنهما يَطْمسان البَصَرَ، ويُسْقِطانِ الحَبَل» قال عبد الله: فبينا أنا أطاردُ حَيَّة أقتلُها، ناداني أبو لبابةَ: لا تقتُلْها، فقلت: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الحيَّات، فقال: إِنَّهُ نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهنَّ العوامر.

وفي رواية: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «اقتلوا الحَيَّاتِ، وذا الطفيتين، ⦗٢٢٨⦘ والأبترَ، فإنهما يستسقطان الحبل، ويلتمسانِ البَصَر، فكان ابن عمر يقتل كلَّ حيَّة وجدها، فأبصره أبو لُبابة بن عبد المنذر، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حَيَّة، فقال: إنه قد نُهِيَ عن ذوات البيوتِ» . أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيَّات والكلابَ، واقتلوا ذا الطُفْيَتَيْن والأبْترَ، فإِنهما يَلْتَمِسَانِ البَصَرَ، ويَسْتَسْقِطانِ الحبَالَى» .

قال الزهري: ونُرى ذلك من سُمَّيْهِما، والله أعلم.

قال سالم: قال عبد الله بن عمر: «فلبثت لا أترك حيَّة أراها إِلا قتلتُها، فبينا أنا أطارد حيَّة يوماً من ذواتِ البيوتِ، مَرَّ بي زيد بن الخطاب أَو أبو لبابة، وأنا أطاردها، فقال: مَهْلاً يا عبد الله، فقلت: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أمَرَ بقتلهنَّ، قال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نَهى عن ذواتِ البيوتِ» .

وفي رواية قال: «حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقالا: إنه قد نهى عن ذواتِ البيوتِ» .

وفي رواية: «اقتلوا الحيَّات» ولم يقل: «ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتر» .

وفي رواية: قال نافع: «إن أبا لبابة كلَّم ابن عمر ليفتح له باباً في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغِلْمَةُ جِلْدَ جانّ، فقال عبد الله: التمسوهُ ⦗٢٢٩⦘ فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت» .

وفي أخرى قال: «كان ابن عمر يقتلُ الحيَّاتِ كلَّهن، حتى حدَّثنا أبو لبابة البدريُّ: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل جِنَّان البيوت، فأمسك» .

وفي أخرى: أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر: «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجِنَّانِ» .

وفي أخرى عن نافع عن ابن عمر عن أبي لُبابة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: «أنه نهى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت» .

وفي أخرى: عن نافع: «أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاريَّ، وكان مسكنُه بقُباءَ، فانتقل إِلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالساً معه، يفتح خَوْخَة له، إذا هُمْ بِحَيَّة مِن عوامر البيوتِ، فأرادوا قَتْلَها، فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن - يريد عَوَامِرَ البيوتِ - وأُمر بقتل الأبتر، وذي الطُفْيَتيْن، وقيل: هما اللذان يَلتَمِعَانِ البصر، ويَطْرحان أولاد النساء» .

وفي أخرى قال: «كان عبد الله بن عمر يوماً عند هَدْم له، فرأى وَبِيصَ جانّ، فقال: اتَّبعوا هذا الجانَّ فاقتلوه، فقال أبو لبابة الأَنصاري: إني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجِنَّانِ التي تكون في البيوت، إلا الأبتر، وذا الطُفْيَتَيْنِ، فإنهما اللَّذانِ يخطَفَانِ البصرَ، ويتبعان ما في بطون النساء» .

وفي أخرى: «أن أبا لبابةَ مَرَّ بابن عمر، وهو عند الأطُم الذي عند ⦗٢٣٠⦘ دار عمر بن الخطاب، يرصدُ حَيَّة ... » بنحو ذلك.

وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وأخرجها الترمذي إلى قوله: «ويُسْقِطَانِ الحَبَل» .

قال نافع: «إن ابن عمر وَجدَ بعد ذلك - يعني بعدما حدَّثه أبو لبابة - حيَّة في داره، فأمر بها فأُخْرِجَتْ إلى البقيع، قال نافع: ثم رأيتها بعدُ في بيتهِ» .

وفي رواية لأبي داود عن أبي لبابة أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-: «نهى عن قتل الجِنَّانِ التي تكون في البيوتِ، إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطَفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء» وأخرج الموطأ هذه الرواية التي لأبي داود إلى قوله: «البيوت» لم يزد.

هذا الحديث قد اشترك فيه حديث ابن عمر، وأبي لبابة، وما أمكن إفراد رواية كل واحد منهما، فَجُعِلا حديثاً واحداً (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الطُّفْيتين) الطُّفية: خوصة المُقْلِ، وجمعها طُفى، وجنسه طُفْي، وكأنه شبه الخطين الأسودين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل، وقيل: ⦗٢٣١⦘ الطفية: الحية، فإن صح هذا: فلعل المراد: اقتلوا كل حية، ما كان منها له ولد، وما لا ولد له، وهو الأبتر، وثَنَّى الطُفْيَتَيْن - على هذا القول - لأن الغالب أن يفرخ زوجين، والقول الأول.

(جِنَّان) الجنّان - جمع جان - وهي الحية الدقيقة.

(خوخة) الخوخة: النافذة بين البيتين، والنافذة التي يدخل منها الضوء.

(وبيص) الوبيص: البريق واللَّموع.

(أُطُم) الأُطُم: البناء المرتفع.

(العوامر) : الحيات التي تكون في البيوت، سُمِّيت عوامر لطول أعمارها.


(١) رواه البخاري ٦ / ٢٤٨ في بدء الخلق، باب قول الله تعالى: {وبث فيها من كل دابة} ، وفي المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، ومسلم رقم (٢٢٣٣) في السلام، باب قتل الحيات وغيرها، والموطأ ٢ / ٩٧٥ و ٩٧٦ في الاستئذان، باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك، وأبو داود رقم (٥٢٥٢) و (٥٢٥٣) و (٥٢٥٤) و (٥٢٥٥) في الأدب، باب قتل الحيات، والترمذي رقم (١٤٨٣) في الأحكام، باب ما جاء في قتل الحيات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (٦٢٠) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٢/٩) (٤٥٥٧) قال: حدثنا سفيان. وفي (٢/١٢١) (٦٠٢٥) قال: حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة، قال: أخبرني أبي. وفي (٣/٤٥٢) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والبخاري (٤/١٥٤) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: حدثنا معمر. ومسلم (٧/٣٨) قال: حدثني عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا حاجب بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي. (ح) وحدثنيه حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. (ح) وحدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وأبو داود (٥٢٥٢) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (٣٥٣٥) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس. والترمذي (١٤٨٣) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث.
سبعتهم - سفيان بن عيينة، وشعيب، ومعمر، والزبيدي، ويونس، وصالح، والليث - عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، فذكره.
وفي رواية الزبيدي: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر بقتل الكلاب يقول: اقتلوا الحيات والكلاب ... » .
وفي رواية صالح: « ... حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب، فقالا: إنه قد نهي عن ذوات البيوت» .
وفي رواية شعيب بن أبي حمزة، ويونس، والليث، لم يذكروا فيه حديث أبي لبابة بن عبد المنذر، أو زيد ابن الخطاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>