للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٦٦ - (خ م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- لما فُتِحَتْ مكة - قام فقال: «مَنْ قُتِل له قتيل، فهو بخَيْرِ النَّظَرَيْن: إما أن يُودَى، وإِما أن يُقادَ، فقام رَجُلٌ من أهل اليمن، يقال له: أبو شاه، فقال: يا رسولَ الله، اكتُبْ لي، قال العباس: اكتبوا لي، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: اكتبوا لأبي شاه» أخرجه أبو داود. ⦗٢٤٤⦘

وفي رواية الترمذي «لما فتح الله على رسوله مكة، قام في الناس، فحمِد الله، وأثنى عليه، ثم قال: مَنْ قُتِلَ له قتيل، فهو بخير النظرين: إما أن يعفوَ، وإما أن يقتُلَ» .

وفي رواية النسائي: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من قُتِلَ له قتيل، فهو بخير النظرين: إما أن يقادَ، وإما أن يُفْدَى» (١) .

وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بأطول من هذا، وقد ذُكر في «غَزوة الفتح» من «كتاب الغزوات» في حرف الغين (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُودَى) وَدَيْتُ القتيل: إذا أعطيتَ ديته.

(يقاد) القود: قتل القاتل، أقدت فلاناً من فلان: مكَّنته من قتله.

(يُفدَى) أراد بالفدية هاهنا: الدية.


(١) رواه أبو داود رقم (٤٥٠٥) في الديات، باب ولي العهد يرضى بالدية، والترمذي رقم (١٤٠٥) في الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل والقصاص والعفو، والنسائي ٨ / ٣٨ في القسامة، باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود، وهو حديث صحيح.
(٢) تقدم في كتاب الغزوات ج ٨ حديث رقم (٦١٥٣) فليراجع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٣٨) قال: حدثنا الوليد. قال: حدثنا الأوزاعي. (ح) وأبو داود. قال: حدثنا حرب. والدارمي (٢٦٠٣) قال: أخبرنا معاذ بن هانئ من أهل البصرة. قال: حدثنا حرب ابن شداد. والبخاري (١/٣٨ و٩/٦) قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. قال: حدثنا شيبان. وفي (٣/١٦٤) قال: حدثنا يحيى بن موسى. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي. ومسلم (٤/١١٠و ١١١) قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد. جميعا عن الوليد. قال زهير: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي. (ح) وحدثني إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان. وأبو داود (٢٠١٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي. (ح) وقال أبو داود: وزاد فيه ابن المصفى، عن الوليد، عن الأوزاعي. وفي (٣٦٤٩) قال: حدثنا مؤمل. قال: حدثنا الوليد. (ح) وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد. قال: أخبرني أبي، عن الأوزاعي. وفي (٤٥٠٥) قال: حدثنا عباس بن الوليد قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا الأوزاعي. (ح) وحدثنا أحمد بن إبراهيم. قال: حدثني أبو داود. قال: حدثنا حرب بن شداد. وابن ماجة (٢٦٢٤) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. قال: حدثنا الوليد. قال: حدثنا الأوزاعي. والترمذي (١٤٠٥ و ٢٦٦٧) قال: حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان. قالا: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي. والنسائي (٨/٣٨) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث. قال: حدثنا أبو مسهر. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن سماعة. قال: أنبأنا الأوزاعي. (ح) وأخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد. قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي.
ثلاثتهم - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وحرب بن شداد، وشيبان بن عبد الرحمن - عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فذكره.
* أخرجه النسائي (٨/٣٨) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد. قال أنبأنا ابن عائذ. قال: حدثنا يحيى، هو ابن حمزة. قال: حدثنا الأوزاعي. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. قال: حدثني أبو سلمة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من قتل له قتيل ... مرسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>