للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٧٢ - (د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قُتِلَ رجل ⦗٢٤٩⦘ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، فَرُفِعَ ذلك إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فَدَفَعَهُ إلى وَلِيِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسولَ الله، ما أردتُ قَتْلَهُ، قال: فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- للوليِّ: أما إِنه إِن كان صادقاً ثم قَتَلْتَهُ دخلتَ النار، قال: فخلَّى سبيله، قال: وكان مكتوفاً بِنسْعَة، فخرج يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فسُمِّيَ ذا النسعة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (١) .


(١) رواه والترمذي رقم (١٤٠٧) في الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، وأبو داود رقم (٤٤٩٨) في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والنسائي ٨ / ١٣ في القسامة، باب القود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٤٤٩٨) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجة (٢٦٩٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. والترمذي (١٤٠٧) قال: حدثنا أبو كريب. والنسائي (٨/١٣) قال: أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب.
خمستهم - عثمان، وأبو بكر، وعلي بن محمد، ومحمد بن العلاء أبو كريب، وأحمد بن حرب - عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.
قلت: الأعمش مدلس وقد عنعن، وقد نص بعض الأئمة على أنه لم يسمع من أبي صالح، وهو مولى أم هانئ قال ابن أبي حاتم في المراسيل: قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من شمر بن عطية قال: وقال أبي: لم يسمع من أبي صالح مولى أم هانئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>