للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٧٤ - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تُقَامُ الحدود في المساجد، ولا يُقتَل الوالد بالولد» أخرجه الترمذي (١) . ⦗٢٥٠⦘

وفي رواية رزين «ولا يقتل بالولد الوالد» .


(١) رقم (١٤٠١) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له حديث البيهقي كما في الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الدارمي (٢٣٦٢) قال: أخبرنا جعفر بن عون. وابن ماجة (٢٥٩٩) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر (ح) وحدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو حفص الأبار. وفي (٢٦٦١) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر. والترمذي (١٤٠١) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي.
أربعتهم - جعفر بن عون، وعلي بن مسهر، وأبو حفص الأبار، وابن أبي عدي - عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، فذكره.
رواية ابن ماجة (٢٥٩٩) مختصرة على: «لا تقام الحدود في المساجد» .
ورواية ابن ماجة (٢٦٦١) مختصرة على: «لا يقتل بالولد الوالد» .
قلت: في إسناده إسماعيل بن مسلم قال عبد الله عن أبيه: أسند عن عمرو بن دينار أحاديث مناكير ليس أراه بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>