للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٩٦ - (خ م د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن الرُّبيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جارية، فطلبوا إليها العفو، فأبَوْا، فعرضُوا الأرشَ، فأبَوْا، فأتَوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-، وأبَوا إلا القصاصَ، فأمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسولَ الله، أَتُكسرُ ثَنيَّةُ الرُّبيِّعِ؟ لا والذي بعَثَكَ لا تُكْسَرُ ثَنيَّتُهَا، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: يا أنس، أليس كتابُ الله القصاص، فَرَضِيَ القَوْمُ، فَعَفَوْا، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: إن من عِبادِ الله مَنْ لَوْ أقْسَمَ على الله لأبَرَّه» أخرجه البخاري.

وفي رواية مسلم «أن أخت الرُّبَيِّع أمَّ حارثة: جَرَحَتْ إنساناً، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: القصاصَ القصاصَ، فقالت أم الرُّبَيِّعِ: يا رسولِ الله أيُقْتَصُّ من فُلانَةَ؟ والله لا يُقْتَصُّ منها، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: سبحان الله، يا أم الرُّبيِّعِ! القصاصُ كتابُ الله، قالت: واللهِ لا يُقْتَصُّ منها أبداً، قال: فما زالَتْ حتى قَبِلُوا، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: إنَّ من عبادِ الله مَنْ لو أقْسَمَ على الله لأبَرَّه» ، هذا الحديث أخرجه الحميديُّ في المتفق، وكأن كل واحد من روايتي البخاري ومسلم منفردة، لأن رواية البخاري «في السنِّ» ، ورواية مسلم «في الجرح» ورواية البخاري «قال أنس بن النضر» ورواية مسلم «قالت أُمُّ الرُّبيِّع» .

ورواية البخاري «أن الجاني الربيع» . ⦗٢٧١⦘ ورواية مسلم «أن الجاني أخت الرُّبيِّع» .

وهذا اختلاف كثير، وحيث جعلهما حديثاً واحداً اتَّبعناه، ثم البخاري يروي الحديث عن حميد عن أنس، ومسلم يرويه عن ثابت عن أنس. وأخرج النسائي الروايتين معاً.

وأخرج أبو داود الأولى، ولم يذكر «عرض الأرش، وطلب العفو» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأرش) الأرش هاهنا: الدية، أو ما يجب على الجاني من الغرم المقابل لجنايته، قال الخطابي: معنى ذلك: أن الغلام الجاني كان حُراً، وكانت جنايته خطأً، وكان عاقلته فقراء، وإنما تواسى العاقلة عن وجْدٍ وسعة، ولا شيء على الفقير منهم، ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضاً حراً، لأنه لو كان عبداً لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى، لأن العاقلة لا تحمل عبداً، كما لا تحمل عمداً، ولا اغتراماً، فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبدٍ أو حُرٍّ فجنايته في رقبته وللفقهاء في استيفائها من رقبته خلاف وهو مذكور في كتب الفقه.


(١) رواه البخاري ١٢ / ١٩٧ في الديات، باب السن بالسن، وفي الصلح، باب الصلح في الدية، وفي تفسير سورة البقرة، باب {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} ، وفي تفسير سورة المائدة، باب قوله: {والجروح قصاص} ، ومسلم رقم (١٦٣٥) في القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، وأبو داود رقم (٤٦٩٥) في الديات، باب القصاص في السن، والنسائي ٨ / ٢٨ في القسامة، باب القصاص من الثنية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه أحمد (٣/١٢٨) قال: حدثنا ابن أبي عدي.
٢- وأخرجه أحمد (٣/١٦٧) ، والبخاري (٣/٢٤٣ و٦/٢٩ و ٩/١٠) قالا أحمد، والبخاري: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري.
٣- وأخرجه البخاري (٤/٢٣) قال: حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي، قال: حدثنا عبد الأعلى.
٤- وأخرجه البخاري (٤/٢٣) قال: حدثنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا زياد بن عبد الله.
٥- وأخرجه البخاري (٦/٢٩) قال: حدثني عبد الله بن منير، سمع عبد الله بن بكر.
٦- وأخرجه البخاري (٦/٦٥) قال: حدثني محمد بن سلام، قال: أخبرنا الفزاري.
٧- وأخرجه أبو داود (٤٥٩٥) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا معتمر.
٨- وأخرجه ابن ماجة (٢٦٤٩) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد بن الحارث، وابن أبي عدي.
٩- وأخرجه النسائي (٨/٢٧) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، وإسماعيل بن مسعود، قالا: حدثنا بشر بن المفضل.
١٠- وأخرجه النسائي (٨/٢٦) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سليمان بن حيان، أبو خالد الأحمر.
١١- وأخرجه النسائي (٨/٢٧) ، وفي فضائل الصحابة (١٨٥) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد بن الحارث.
جميعهم - ابن أبي عدي، والأنصاري، وعبد الأعلى، وزياد، وعبد الله بن بكر، والفزاري، ومعتمر، وخالد، وبشر، وأبو خالد الأحمر عن حميد، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>