للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٥ - (د س) ابن عباس - رضي الله عنه - قال: {إِنَّما جزاء الذين يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْضِ فَسَاداً أنْ يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَو يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلكَ لَهُمْ خِزْيٌ في الدُّنيا ولَهمْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم. إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: ٣٣، ٣٤] نزلت ⦗١١٥⦘ هذه الآية في المشركين، فمن تابَ منهم قبلَ أن يُقدَرَ عليه لم يَمنعهُ ذلك أنْ يُقام فيه الحد الذي أصابه. أخرجه أبو داود والنسائي (١) .


(١) أبو داود رقم (٤٣٧٢) في الحدود، باب ما جاء في المحاربة، والنسائي ٧ / ١٠١ في تحريم الدم، باب تأويل قول الله عز وجل {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً} ، وإسناده لا بأس به، وأخرجه الطبري رقم (١١٨٠٥) من قول عكرمة والحسن البصري، وقد ضعف القرطبي هذا القول، ورده بقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} ، وبقوله صلى الله عليه وسلم: " الإسلام يهدم ما كان قبله " رواه مسلم، وقال أبو ثور: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك، وهو قوله جل ثناؤه: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم، فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام، وقال ابن كثير ٢ / ٤٨ وتبعه الشوكاني في " فتح القدير " ٢ / ٣٢: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو دواد وفي الحدود (٣: ٩) بإسناد الذي قبله والنسائي في المحاربة (٧-ب ١٢) بإسناد الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>