للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٠٨ - (د س) عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «على المُقْتَتِلِينَ أن يَنْحَجِزُوا، الأولَى فالأولى، وإن كانت امرأة» .

أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي «الأول فالأول (١) » (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أن ينحجزوا) الانحجاز - مطاوع حجزه: إذا منعه، والمعنى: أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه رجالهم ونساؤهم، وبيانه: أن يُقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا وإن كانت امرأة: سقط القود، واستحقوا ⦗٢٧٧⦘ الدية، وقوله: «الأولى فالأولى» يريد الأقرب فالأقرب، ويشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا: أن يطلب أولياء القتيل القود، فتمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك، فجعلهم مقتتلين - بفتح التاءين - يقال: اقتَتَل، فهو مقتتل، غير أن هذا إنما يستعمل أكثره فيمن قتلته الحرب، قاله الخطابي.


(١) الذي في نسخ أبي داود المطبوعة أيضاً: الأول فالأول.
(٢) رواه أبو داود رقم (٤٥٣٨) في الديات، باب عفو النساء عن الدم، والنسائي ٨ / ٣٩ في القسامة، باب عفو النساء عن الدم، وفي سنده حصن بن عبد الرحمن، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٤٥٣٨) قال: حدثنا داود بن رشيد. والنسائي (٨/٣٨) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. (ح) وأنبأنا الحسين بن حريث.
ثلاتهم - داود، وإسحاق، والحسين - عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن حصن، عن أبي سلمة، فذكره.
تحرف في المطبوع من سنن النسائي إلى: حصين انظر تحفة الأشراف (١٢/١٧٧٠٦) ، وتهذيب الكمال (٦/٥٠٩) (١٣٥٣) وفيه: حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن التراعي.
قلت: حصن بن عبد الرحمن قال ابن القطان لا يعرف حاله وذكره ابن حبان في الثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>