للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٦٢ - (خ د) أبو جحيفة - رضي الله عنه - قال: «نَهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثمَنِ الكلبِ، وكسب البغيِّ، ولَعَنَ الواشمَةَ والمستوشمة، وآكلَ الربا ومُوكِلهِ، والمصوِّرين» أخرجه البخاري.

وفي رواية: «نهى عنْ ثَمنِ الكلب، والدمِ، والوَشْم» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الواشمة) : التي تَعمَلُ الوَشْمَ في وجوه النساء، وهو تغريز الجلد بالإبرة، وحَشْوُ النيل في أماكن الغرز، والمستوشمة: التي تطلب أن يفعل بها ذلك.


(١) رواه البخاري ٤ / ٣٥٣ في البيوع، باب ثمن الكلب، وباب موكل الربا، وفي الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، وفي اللباس، باب الواشمة، وباب من لعن المصور، ورواه أيضاً أبو داود رقم (٣٤٨٣) في البيوع، باب في أثمان الكلاب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٤/٣٠٨) قال: حدثنا عفان. وفي (٤/٣٠٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (٣/٧٨) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (٣/١١٠) قال: حدثنا حجاج بن منهال. وفي (٧/٧٩) قال: حدثنا آدم. وفي (٧/٢١٤) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وفي (٧/٢١٧) قال:حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثني غندر. وأبو داود (٣٤٨٣) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
سستتهم - عفان، ومحمد بن جعفر غندر، وأبو الوليد، وحجاج، وآدم، وسليمان بن حرب - قالوا: حدثنا شعبة. قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة، فذكره.
* رواية أبي داود مختصرة على: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب.» .

<<  <  ج: ص:  >  >>