للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٦٤ - (م د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثَمَنِ الكلبِ، والسِّنَّور» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد النسائي: «إلا كلبَ صيد (١) » (٢) .


(١) قال النسائي: وهذا منكر، يعني هذه الزيادة.
(٢) رواه مسلم رقم (١٥٦٩) في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وأبو داود رقم (٣٤٧٩) في البيوع، باب في ثمن السنور، والترمذي رقم (١٢٧٩) في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، والنسائي ٧ / ٣٠٩ في البيوع، باب ما استثني من بيع الكلب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه أحمد (٣/٣١٧) قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر.
٢- وأخرجه أحمد (٣/٣٣٩) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. وفي (٣/٣٤٩) قال: حدثنا موسى. وفي (٣/٣٨٦) قال: حدثنا حسن. وابن ماجة (٢١٦١) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم.
أربعتهم - إسحاق، وحسن، والوليد بن مسلم، وموسى - عن ابن لهيعة.
٣- وأخرجه مسلم (٥/٣٥) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل.
٤- وأخرجه النسائي (٧/١٩٠ و ٣٠٩) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة.
أربعتهم - ابن أبي جعفر، وابن لهيعة، ومعقل، وحماد بن سلمة - عن أبي عن أبي الزبير، فذكره.
وأخرجه أبو داود (٣٤٧٩) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. (ح) وحدثنا الربيع بن نافع، أبو توبة، وعلي بن بحر. والترمذي (١٢٧٩) قال: حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم.
خمستهم - إبراهيم بن موسى، وأبو توبة، وابن بحر، وابن حجر، وابن خشرم - عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>