للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٧٠ - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى عن ثمن الكلب، إلا كلبَ صيد» . أخرجه الترمذي (١) .


(١) رقم (١٢٨١) في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، من حديث حماد بن سلمة عن أبي المهزم التميمي البصري، عن أبي هريرة، وأبو المهزم متروك، كما قاله الحافظ في " التقريب ". وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، قال: وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضاً. أقول: وقد روى حديث جابر النسائي ٧ / ١٩٠ و ١٩١ وقال النسائي: ليس هو بصحيح، وقد أخذ القوم بهذا الاستثناء فأجازوا بيع كلب الصيد، والجمهور على المنع، وأجابوا بأن الحديث ضعيف، أي باستثناء كلب الصيد، وإلا فالحديث رواه مسلم في " صحيحه " بلا استثناء لكلب الصيد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (١٢٨١) قال: أخبرنا أبو كريب، قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه. وقد روي عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>