للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٦١ - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن لِبْستَيْن: اشتمالِ الصَّماءِ، وهو أن يجْعَلَ ثوبَه على عاتِقهِ فيبدو أَحَدُ شِقَّيْه ليس عليه ثوب، أو أن يشتمل على يديه في الصلاة، واللِّبْسَةُ الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء» .

وفي رواية: «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لِبْستَيْن: أن يحْتبِيَ الرجُل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على مَنْكبيه، وعن بيعتين: اللِّماس، والنِّباذ» .

أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الباقون نحواً منه، وقد ذكرنا بعض رواياتهم في «كتاب البيع» من حرف الباء (١) .

وللموطأ «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لِبْستَيْن وعن بيعتين: عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبيَ الرجلُ في ثوب واحد ليس على ⦗٦٤٣⦘ فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجلُ في الثوب الواحد على أحد شِقيِّه» (٢) .


(١) تقدم برقم (٣٤٤) .
(٢) رواه البخاري ١٠ / ٢٣٥ في اللباس، باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، وفي البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، وفي الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، وفي مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وفي الصوم، باب صوم يوم النحر، ومسلم رقم (١٥١١) في البيوع، باب الملامسة والمنابذة، والموطأ ٢ / ٦٦٦ في البيوع، باب الملامسة والمنابذة، وأبو داود رقم (٤٠٨٠) في اللباس، باب في لبسة الصماء، والترمذي رقم (١٧٥٨) في اللباس، باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء، والنسائي ٧ / ٢٥٩ في البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ صفحة (٤١٣) عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد. وفي (٥٧١) عن أبي الزناد. وأحمد (٢/٣٧٩) قال: حدثنا محمد بن إدريس، يعني الشافعي. قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان وأب الزناد. وفي (٢/٤٦٤) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي الزناد. وفي (٢/٤٧٦و٤٨٠) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي (٢/٥٢٩) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان. والبخاري (١/١٠٢) قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي (٣/٩٢) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد. وفي (٧/١٩١) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد. ومسلم (٥/٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان. (ح) وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر. قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد. والترمذي (١٣١٠) قال: حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان. قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد. والنسائي (٧/٢٥٩) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين- قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد.
كلاهما - محمد بن يحيى، وأبو الزناد - عن الأعرج، فذكره.
* رواية مالك في الموطأ صفحة (٤١٣) . وأحمد (٢/٣٧٩) ووكيع. والبخاري (٣/٩٢) ومسلم والترمذي، والنسائي مختصرة على: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الملامسة والمنابذة» .
وعن همام بن منبه، عن أبي هريرة. قال: «نهي عن بيعتين ولبستين» .
أخرجه أحمد (٢/٣١٩) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر عن همام فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>