للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٢١ - (م ت د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «نَهَى ⦗٦٧٥⦘ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبس القَسِّيِّ والمعصفَر» أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القَسِّي) : ثياب كَتَّان مخطَّطةٌ بإبريسم، كانت تجيء من مصر، وقيل: إنها تعمل بموضع يقال له: القَسُّ، من أرض مصر.

(نهى عن لبس الأصفر) قال الخطابي: قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- الرجال عن لبس الأصفر والمعصفر، وكره لهم الحمرة في اللباس، وقد جاء في الحديث «أنه - صلى الله عليه وسلم- لبسهما» قال: فيكون الجواز منصرفاً إلى ما صُبغ غزله قبل النسج ثم نسج، ويكن النهي راجعاً إلى ما صبغ بعد النسج، والله أعلم.


(١) رواه أبو داود رقم (٤٠٤٤) في اللباس، باب من كره لبس الحرير، والترمذي رقم (١٧٢٥) في اللباس، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال، وقد أبعد المصنف النجعة، فقد رواه مسلم رقم (٢٠٧٨) في اللباس، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: وقد تقدم برقم (٢١٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>