للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٣١ - (خ م ت س) أبو ذبيان خليفة بن كعب قال: سمعتُ ابنَ الزبير يخطب، ويقول: لا تُلبِسُوا نساءَكم الحرير (١) ، فإني سمعتُ عمرَ بن ⦗٦٨٠⦘ الخطاب يقول: «قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تُلْبَسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرة» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وفي رواية الترمذي عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ لَبِسَ الحرير في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرة» (٢) .


(١) قال النووي في " شرح مسلم ": هذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء، وهذا الحديث الذي احتج به إنما في لبس الرجال ... وانظر تتمة كلامه في شرح الحديث.
(٢) رواه البخاري ١٠ / ٢٤٣ في اللباس، باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم رقم (٢٠٦٩) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء الخ، والترمذي رقم (٢٨١٨) في الأدب، باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج، والنسائي ٨ / ٢٠٠ في الزينة، باب التشديد في لبس الحرير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه أحمد (١/٢٠) (١٢٣) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي. وفي (١/٣٩) (٢٦٩) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد. والبخاري (٧/١٩٤) قال: وقال لنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث. والنسائي في الكبرى (الورقة ٨٢٨أ) قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة، قال: أخبرنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث.
كلاهما - عبد الوارث، وعبد الواحد - عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن أم عمرو ابنة عبد الله.
٢- وأخرجه أحمد (١/٣٧) (٢٥١) قال: حدثنا يحيي. والبخاري (٧/١٩٤) قال: حدثنا علي بن الجعد. ومسلم (٦/١٤٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبيد بن سعيد، والنسائي (٨/٢٠٠) . وفي الكبرى (الورقة ١٢٨أ) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: أنبأنا النضر بن شميل.
أربعتهم - يحيى، وعلي، وعبيد، والنضر - عن شعبة، قال: حدثنا خليفة بن كعب أبي ذبيان.
كلاهما - أم عمرو، وخليفة - عن عبد الله بن الزبير، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>