للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٣٩ - (خ م د س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «كساني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- حُلَّة سِيراءَ، فخرجت بها، فرأيتُ الغضبَ في وجهه، فشقَقْتُها بين نسائي» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

ولمسلم «أن أُكَيدر دُومَةَ أهدى إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ثوبَ حرير، فأعطاه عليَّاً، وقال: شَقِّقْةُ خُمراً بين الفواطم» .

وفي أخرى قال: «أُهدِيَتْ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- حُلَّة سيَراءُ، فبعث بها إليَّ، فلبستُها، فعَرفتُ الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعثْ بها إليكَ لِتلْبسها، إنما بعثتُ بها لتشقِّقها خُمُراً بين النساء» . ⦗٦٨٦⦘

وفي رواية أبي داود مثل الرواية الآخرة إلى قوله: «لتلبسها» ثم قال: «وأمرني فأطَرْتُها بين نسائي» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فأطرتها) أطرْت الثوب: إذا شققتَه، ويقال: طار لفلان في القسمة سهم كذا، أي: صار له، ووقع في حصته، والمراد: أنَّه قسمها بين نسائه.

(الفواطم) جمع فاطمة، وهنَّ: فاطمةُ الزهراءُ بنتُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- وفاطمةُ بنتُ أَسَدٍ أُمُّ علي بن أبي طالب، وفاطمةُ أُمُّ أسماءَ بنتِ حمزةَ، وقيل: الثالثة: فاطمةُ بنتُ عُتْبَةَ بنِ ربيعةَ، وكانت قد هاجَرَتْ.


(١) رواه البخاري ١٠ / ٢٥٠ و ٢٥١ في اللباس، باب الحرير للنساء، وفي الهبة، باب هدية ما يكره لبسها، وفي النفقات، باب كسوة المرأة بالمعروف، ومسلم رقم (٢٠٧١) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء، وأبو داود رقم (٤٠٤٣) في اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير، والنسائي ٨ / ١٩٧ في الزينة، باب الرخصة للنساء في لبس السيراء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/٩٧) (٧٥٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وفي (١/١٥٣) (١٣١٤) قال: حدثنا بهز. والبخاري (٣/٢١٣) و (٧/٨٥) قال: حدثنا حجاج بن منهال. وفي (٧/١٩٥) قال: حدثنا سليمان بن حرب. (ح) وحدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر ومسلم (٦/١٤٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا غندر وعبد الله بن أحمد (١/٩٠) (٦٩٨) قال: حدثني إسحاق بن إسماعيل. قال: حدثنا يحيى بن عباد والنسائي. في الكبرى (الورقة ١٢٨-أ) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد غندر.
خمستهم - محمد بن جعفر غندر وبهز، وحجاج، وسليمان، ويحيى بن عباد - عن شعبة. عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>