للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٦٣ - (د) سهل بن سعد - رضي الله عنه - «أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب دخل على فاطمةَ، وحُسَنٌ وحُسَيْنٌ يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: ⦗٧٠٦⦘ الجوعُ، فخرج عليٌّ، فوجد ديناراً بالسوق، فجاء إلى فاطمةَ فأخبرها، فقالت: اذهبْ إلى فلانٍ اليهوديّ، فخذْ لنا دقيقاً، فجاء إلى اليهوديِّ فاشترى به دقيقاً، فقال اليهوديُّ: أنتَ خَتَنُ هذا الذي يزعُمُ أنَّه رسولُ الله؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج عليٌّ حتى جاء به فاطمةَ فأخبرها، فقالت: اذهبْ إلى فلان الجَزَّار، فخذ لنا بدرهم لحماً، فذهَب فرَهَن الدينار بدرهم لحم، فجاء به فعجَنَتْ ونَصَبَتْ (١) وخبزَتْ، وأرسلت إلى أبيها فجاءهم، فقالت: يا رسولَ الله، أذكره لك، فإن رأيتَهُ حلالاً أكلناه، وأكلت مَعنا، من شأنه كذا وكذا، فقال: كلوا بسم الله، فأكلوا منه، فبينما هم مكانهم إذا غلامٌ يَنْشُدُ الله والإسلامَ الدينارَ، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فدُعِيَ له، فسأله؟ فقال: سقط مِني في السوق، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: يا علي اذهب إلى الجَزَّارِ، فقل له: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهَمُكَ عليَّ، فأرسل به، فدفعه [رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-] إليه» أخرجه أبو داود (٢) .


(١) في الأصل: وعصبت، والتصحيح من " سنن أبي داود " المطبوعة.
(٢) رقم (١٧١٦) في اللقطة في فاتحته، وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي، وهو صدوق سيء الحفظ، قال الحافظ في " التلخيص ": وأعل البيهقي هذه الروايات لاضطرابها ومعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار، والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (١٧١٦) قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي، عن أبي حازم. فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>