(٢) ٣ / ٢١٧ و ٢١٨ في الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، وفي تفسير سورة براءة، باب {والذين يكنزون الذهب والفضة} ، وأخرجه الطبري رقم (١٦٦٧٨) ، قال الحافظ في " الفتح ": وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الكتاب. وفيه ملاطفة الأئمة للعلماء، فإن معاوية لم يجسر على الإنكار عليه، حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره، وعثمان لم يحنق على أبي ذر، مع كونه كان مخالفاً له في تأويله. وفيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة، والترغيب في الطاعة لأولي الأمر، وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة، وجواز الاختلاف في الاجتهاد، والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن، وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة، لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم، ومع ذلك فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة، ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه، لأن كلاً منهما كان مجتهداً. وقال ابن كثير رحمه الله ٤ / ١٥٧، ١٥٨: وكان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه، تحريم ادخار ⦗١٦٣⦘ ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه، ويأمرهم به، ويغلظ في خلافه، فنهاه معاوية فلم ينته، فخشي أن يضر بالناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه، فاستقدمه عثمان إلى المدينة، وأنزله بالربذة وحده، وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري (٢/١٣٣) قال حدثنا علي سمع هشيما، وفي (٦/٨٢) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) (٩/١١٩١٦) عن محمد بن زنبور عن محمد ابن فضيل ثلاثتهم -هشيم، وقتيبة، وابن فضيل- عن حصين عن زيد بن وهب فذكره.