للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٨٨ - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أمرَ رجُلاً - حين أمرَ المتلاعنيْنِ أن يتلاعنا - أن يضعَ يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجِبة» أخرجه النسائي (١) .


(١) ٦ / ١٧٥ في الطلاق، باب الأمر بوضع اليد في المتلاعنين عند الخامسة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (٦/١٧٥) قال: أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه. فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>