للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرواية عن الغير حكم منه بأنه حدَّثه، فلا يجوز إلا عن علم، ولأن الخط يشبه الخط.

أما إذا قال الشيخ: هذا خَطِّي، قُبل منه، لكن لا يروي عنه ما لم يُسَلِّطه على الرواية بصريح قوله، أو بقرينة حاله، كالجلوس لرواية الحديث.

فإن قال عدلٌ: هذه نسخة صحيحة من «صحيح البخاري» مثلاً، فرأى فيها حديثاً، فليس له أن يرويه عنه، ولكن هل يلزمه العمل به؟ إن كان مقلداً، فعليه أن يسأل المجتهد، وإن كان مجتهداً، فقال قوم: لا يجوز له العمل به ما لم يسمعه.

وقال قوم: إذا علم صحة النسخة بقول عدل، جاز له العمل (١) .

والقول الجامع لهذا: أنه لا ينبغي له أن يروي إلا ما يعلم سماعه أولاً وحفظه وضبطه إلى وقت الأداء، بحيث يتيقن أن ما أداه هو الذي سمعه، فإن شك في شيء منه، فليترك الرواية.

أما إذا كان في مسموعاته عن شيخ حديث واحد شك في أنه سمعه


(١) إذا وجد الشخص أحاديث بخط راويها سواء لقيه أو سمع منه أم لم يلقه ولم يسمع منه، أو وجد أحاديث في كتب لمؤلفين معروفين، ففي هذه الأنواع كلها لا يجوز له أن يرويها عن أصحابها، بل يقول: وجدت بخط فلان إذا عرف الخط ووثق منه، أو يقول: قال فلان ونحو ذلك، والقول بوجوب العمل بما في هذه الكتب هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لا نسد باب العمل بالمنقول، لتعذر شرط الرواية فيها، فإذا اطمأن الباحث إلى صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه وكان ثقة مأموناً، وجب أن يعمل بما فيه من الأحاديث التي يصح سندها.

<<  <  ج: ص:  >  >>