للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٠٦ - (خ م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: «كان لرجال مِنَّا فُضُول أَرَضِين، فقالوا: نُؤاجِرُها بالثلث والربع والنصف، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: مَنْ كانت له أرض فليزرْعها أو ليمنحْها أخاه» .

زاد في رواية: «ولا يؤاجرها إيَّاه، ولا يُكريها» . ⦗٤٤⦘

زاد في رواية: «فإن أبى فَلْيُمْسِك أرضَه» .

وفي أخرى قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض، وعن بيعها للسنين، وعن بيع الثمر حتى يطيبَ» .

وفي أخرى: «نهى أن يُؤخَذَ للأَرض أجرٌ أو حَظّ» .

وفي أخرى قال: «كنا نُخَابر على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، [فنُصيب] من القِصريّ، ومن كذا، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: مَن كانت له أرض فَلْيَزْرَعها أو ليُحرِثْها أخاه، أو فَلْيَدَعْها» .

وفي أخرى: «نهى عن بيع الأرض البيضاءِ سنتين أو ثلاثة» .

وفي أخرى: «نهى عن بيع السنين» .

وفي أخرى: «نهى عن بيع ثمر السنين» .

وفي أخرى: «أنَّه سمعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر: المزابنةُ: الثمرُ بالتَّمْر، والحقول: كِراءُ الأرض» .

وفي أخرى: «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كِراء الأرض، وفيها: قال نافع عن ابن عمر: كُنَّا نُكْرِي أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافعِ بنِ خَديِج» .

وفي أخرى قال: «مَن كان له فَضْلُ أرضٍ فليزرْعها، أو لِيُزْرِعها، ولا تبيعوها» فقلت لسعيد: ما «لا تبيعوها» يعني: «الكراء؟ قال: نعم» أخرجه البخاري ومسلم. ⦗٤٥⦘

وفي رواية النسائي: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ كان له أرض فليَزرعها، فإن عَجَزَ أن يزرَعها فليمنحْها أخاه المسلمَ، ولا يُزْرِعْها إياه» .

وفي أخرى: «مَنْ كانت له أرض فلَيَزرَعْها، أو ليمنحْها، ولا يُكريها» .

وأخرج الرواية الأولى وقال: «مَنْ كانت له أرض فليَزْرَعْها، [أو يُزْرِعْها] أو يُمْسِكها» .

وفي أخرى قال: خَطَبنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «مَنْ كانت له أرض فَليَزْرَعها، أو ليْزُرِعها، ولا يُؤاجِرْها» .

وفي أخرى عن جابر يرفعه: «نهى عن كِراء الأرض» .

وفي أخرى قال: «مَنْ كانت له أرض فليَزرَعها، أو لِيُزرِعْهَا أخاه ولا يُكْرِيها أخاه» .

وفي أخرى: «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراءِ الأرض» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بيعها للسنين) هو أن يبيع ثمرة البستان لأكثر من سنة واحدة، وهو نوع من الغرر.

(القِصْريُّ) بوزن الهنديِّ: ما يبقى في السنبل بعد ما يداس ويُذْرى.


(١) رواه البخاري ٥ / ١٨ في الحرث والمزارعة، باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة، وفي الهبة، باب فضل المنيحة، ومسلم رقم (١٥٣٦) في البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، والنسائي ٧ / ٣٦ - ٣٨ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١ - أخرجه أحمد (٣/٣٠٢) قال: حدثنا يحيى. وفي (٣/٣٠٤ و ٣٩٢) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. ومسلم (٥/١٩) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. والنسائي (٧/٣٦) قال: حدثنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث. وفي (٧/٣٦) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. أربعتهم - يحيى، وإسحاق، وعبد الله بن نمير، وخالد بن الحارث - قالوا: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان.
٢ - وأخرجه أحمد (٣/٣٥٤) قال: حدثنا أبو المغيرة، ومحمد بن مصعب. والبخاري (٣/١٤١) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. وفي (٣/٢١٧) قال: حدثنا محمد بن يوسف. ومسلم (٥/١٩) قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا هقل - يعني ابن زياد -. وابن ماجة (٢٤٥١) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. والنسائي (٧/٣٧) قال: أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة. سبعتهم - أبو المغيرة، ومحمد بن مصعب، وعبيد الله بن موسى، ومحمد بن يوسف، وهقل، والوليد بن مسلم، ويحيى بن حمزة - عن الأوزاعي.
٣ - وأخرجه أحمد (٣/٣٦٣) قال: حدثنا عفان ومسلم (٥/١٩) قال: حدثنا شيبان بن فروخ. والنسائي (٧/٣٨) قال: أخبرني أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم.
ثلاثتهم - عفان، وشيبان، وأبو نعيم - قالوا: حدثنا همام بن يحيى.
٤ - وأخرجه أحمد (٣/٣٦٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (٥/١٩) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي قال: حدثنا مهدي بن ميمون. وابن ماجة (٢٤٥٤) قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب. والنسائي (٧/٣٧) قال: أخبرنا عيسى بن محمد - وهو أبو عمير بن النحاس -، وعيسى ابن يونس - هو الفاخوري - قالا: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب. ثلاثتهم - شعبة، ومهدي بن ميمون، وابن شوذب، عن مطر الوراق.
أربعتهم - عبد الملك، والأوزاعي، وهمام، ومطر الوراق - عن عطاء، فذكره.
(*) في رواية همام، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا شاهد: أحدثك جابر؟ قال: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>