للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٠٩ - (د س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «كان أصحاب المزارعِ في زمنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- يُكْرُون مَزَارِعَهُم بما يكون على السواقي من الزرع، فجاؤوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يُكروا بذلك، وقال: اكْروا بالذَّهبِ والفِضة» أخرجه أبو داود والنسائي (١) .


(١) رواه أبو داود رقم (٣٣٩١) في البيوع، باب في المزارعة، والنسائي ٧ / ٤١ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وفي سنده محمد بن عكرمة، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، وذكره الذهبي في " الميزان " فقال: لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/١٧٨) (١٥٤٢) قال: حدثنا يعقوب. وفي (١/١٨٢) (١٥٨٢) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (٢٦٢١) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (٣٣٩١) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (٧/٤١) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمي «يعقوب» .
كلاهما - يعقوب، ويزيد بن هارون - عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
(*) في رواية يعقوب: «محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» . وفي رواية يزيد بن هارون: «محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» .
وفي سنده محمد بن عكرمة لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>